آقا محمد علي كرمانشاهي

7

مقامع الفضل

وأحاديث ديگر نيز بر اين مضمون هست وعمل قدماي شيعه بر مضمون آنهاست ، چنانكه سيد محمد - صاحب مدارك - در « شرح مختصر نافع » « 1 » ، وآخوند ملّا محمد باقر سبزوارى در « كفاية » « 2 » وآخوند ملّا محمد باقر مجلسي در « شرح تهذيب » « 3 » فرموده‌اند . وشيخ محمّد ابن إدريس حلّى رحمه اللّه در كتاب « سرائر » به اين مضمون فرموده كه : اجماع علماى شيعه منعقد است بر آنكه جايز نيست خلع مگر بعد از آنكه بشنود شوهر از أو آنچه را كه حلال نباشد گفتنش ، از قبيل آنكه بگويد كه : غسل جنابت از تو نمىكنم ، وحدود وحقوق ترا بجا نمىآورم ، وداخل فراش تو مىكنم كساني را كه تو نمىخواهى بعد از آنكه دانسته شود از حال آن زن كه اينها را كه مىگويد به فعل نيز مىآورد « 4 » . وهمچنين شيخ رحمه اللّه در كتاب « خلاف » « 5 » نقل اجماع نموده بر همان كه ابن إدريس فرموده ، چنانكه از خلاف نقل شده ، [ خذ ] هذا . وقبل الخوض في المطلوب لا بدّ من تمهيد مقدّمة هي أنّ المكلّف بفروع الأحكام في زمن غيبة الإمام إمّا أن يمكنه بالقوة القريبة استنباط الحكم الشرعي الفرعي من دليله التفصيلي وهذا هو المسمّى بالمجتهد والبصير ، أو لا ، والثاني إمّا أن يمكنه أخذ الحكم من الأوّل ولو بوسائط إذا كانوا عدولا وهو المسمّى بالمقلّد والمستبصر ، أولا . والثاني إمّا أن يمكنه العمل بالقدر المتيقّن في رفع التكليف الثابت في الجملة ؛ وذلك بأن يلتزم فعل ما دار بين احتمالي الوجوب وغير الحرمة من

--> ( 1 ) نهاية المرام : 2 / 135 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 210 . ( 3 ) ملاذ الأخيار : 13 / 188 . ( 4 ) سرائر ابن إدريس : 2 / 724 . ( 5 ) خلاف شيخ طوسي : 4 / 421 .